34565- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)بِرَجُلَيْنِ- قَذَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ بِالزِّنَا فِي بَدَنِهِ- قَالَ فَدَرَأَ عَنْهُمَا الْحَدَّ وَ عَزَّرَهُمَا. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ (3).
(4) 19 بَابُ أَنَّ مَنْ سَبَّ وَ عَرَّضَ وَ لَمْ يُصَرِّحْ بِالْقَذْفِ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِ التَّعْزِيرُ وَ كَذَا لَوْ نَسَبَهُ إِلَى غَيْرِ الزِّنَا وَ اللِّوَاطِ وَ كَذَا فِي الْهِجَاءِ وَ حُكْمِ مَنْ قَالَ لَا أَبَ لَكَ وَ لَا أُمَّ34566- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (عَنْ أَبِيهِ) (6) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ- سَبَّ رَجُلًا بِغَيْرِ قَذْفٍ يُعَرِّضُ بِهِ هَلْ يُجْلَدُ- قَالَ عَلَيْهِ تَعْزِيرٌ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ مِثْلَهُ (7) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ
____________