34547- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَتَلَاعَنَا- ثُمَّ قَذَفَهَا بَعْدَ مَا تَفَرَّقَا أَيْضاً بِالزِّنَا أَ عَلَيْهِ حَدٌّ- قَالَ نَعَمْ عَلَيْهِ حَدٌّ.
34548- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ يَا زَانِيَةُ- قَالَتْ أَنْتَ أَزْنَى مِنِّي- فَقَالَ عَلَيْهَا الْحَدُّ فِيمَا قَذَفَتْ بِهِ- وَ أَمَّا إِقْرَارُهَا عَلَى نَفْسِهَا فَلَا تُحَدُّ- حَتَّى تُقِرَّ بِذَلِكَ عِنْدَ الْإِمَامِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي اللِّعَانِ (3).
(4) 14 بَابُ حُكْمِ قَذْفِ الْأَبِ الْوَلَدَ وَ أُمَّهُ إِذَا انْتَقَلَ حَقُّ الْحَدِّ إِلَى الْوَلَدِ34549- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ ابْنَهُ بِالزِّنَا- قَالَ لَوْ قَتَلَهُ مَا قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ قَذَفَهُ لَمْ يُجْلَدْ لَهُ- قُلْتُ فَإِنْ قَذَفَ أَبُوهُ أُمَّهُ- قَالَ إِنْ قَذَفَهَا وَ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا- تَلَاعَنَا وَ لَمْ يُلْزَمْ ذَلِكَ الْوَلَدَ الَّذِي انْتَفَى مِنْهُ- وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً- قَالَ وَ إِنْ كَانَ قَالَ لِابْنِهِ وَ أُمُّهُ حَيَّةٌ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ- وَ لَمْ يَنْتَفِ مِنْ وَلَدِهَا جُلِدَ الْحَدَّ لَهَا وَ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا- قَالَ وَ إِنْ كَانَ قَالَ لِابْنِهِ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ وَ أُمُّهُ مَيِّتَةٌ- وَ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَنْ يَأْخُذُ بِحَقِّهَا مِنْهُ إِلَّا وَلَدُهَا مِنْهُ- فَإِنَّهُ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ- لِأَنَّ حَقَّ الْحَدِّ قَدْ صَارَ لِوَلَدِهِ مِنْهَا- فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ فَهُوَ وَلِيُّهَا يُجْلَدُ
____________