34532- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنِ ابْنِ الْمَغْصُوبَةِ يَفْتَرِي عَلَيْهِ الرَّجُلُ- فَيَقُولُ يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ- فَقَالَ أَرَى أَنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ ثَمَانِينَ جَلْدَةً- وَ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مِمَّا قَالَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ مِثْلَهُ (3).
34533- 5- (4) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)قَاذِفُ اللَّقِيطُ يُحَدُّ- وَ الْمَرْأَةُ إِذَا قَذَفَتْ زَوْجَهَا وَ هُوَ أَصَمُّ- يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.
34534- 6- (5) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لِأُمِّهِ فَأَوْلَدَهَا- فَقَذَفَ رَجُلٌ ابْنَهَا- فَقَالَ يُضْرَبُ الْقَاذِفُ الْحَدَّ لِأَنَّهَا مُسْتَكْرَهَةٌ.
(6) 9 بَابُ أَنَّ مَنْ وَطِئَ أَمَةَ زَوْجَتِهِ وَ ادَّعَى الْهِبَةَ فَأَنْكَرَتْ ثُمَّ أَقَرَّتْ لَزِمَهَا حَدُّ الْقَذْفِ34535- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع
____________