أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 5 بَابُ حُكْمِ قَذْفِ الصَّغِيرِ الْكَبِيرَ وَ بِالْعَكْسِ34521- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الْغُلَامِ لَمْ يَحْتَلِمْ- يَقْذِفُ الرَّجُلَ هَلْ يُجْلَدُ قَالَ لَا- وَ ذَلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَذَفَ الْغُلَامَ لَمْ يُجْلَدْ.
34522- 2- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ (6) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ بِالزِّنَا- قَالَ يُجْلَدُ هَذَا فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص.
34523- 3- (7) قَالَ: وَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ- يَقْذِفُ الْجَارِيَةَ الصَّغِيرَةَ- قَالَ لَا يُجْلَدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ أَدْرَكَتْ أَوْ قَارَبَتْ (8).
____________