عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
34513- 15- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْعَبْدِ- إِذَا افْتَرَى عَلَى الْحُرِّ كَمْ يُجْلَدُ قَالَ أَرْبَعِينَ- وَ قَالَ إِذَا أَتَى بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِ نِصْفُ الْعَذَابِ.
قَالَ الشَّيْخُ إِنَّ هَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَ الْأَخْبَارِ الْكَثِيرَةِ أَقُولُ: يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ عَلَى التَّعْرِيضِ دُونَ التَّصْرِيحِ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ أَرْبَعِينَ (3). 34514- 16- (4) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي الْمَمْلُوكِ يَدْعُو الرَّجُلَ لِغَيْرِ أَبِيهِ- قَالَ أَرَى أَنْ يُعْرَى جِلْدُهُ.
34515- 17- (5) قَالَ وَ قَالَ: فِي رَجُلٍ دُعِيَ لِغَيْرِ أَبِيهِ- أَقِمْ بَيِّنَتَكَ أُمَكِّنْكَ مِنْهُ فَلَمَّا أَتَى بِالْبَيِّنَةِ- قَالَ إِنَّ أُمَّهُ كَانَتْ أَمَةً قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ حَدٌّ سُبَّهُ كَمَا سَبَّكَ أَوِ اعْفُ عَنْهُ.
أَقُولُ: ضَعَّفَهُ الشَّيْخُ لِمَا يَتَضَمَّنُ مِنَ الْأَمْرِ بِالسَّبِّ وَ هُوَ قَبِيحٌ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى التَّهْدِيدِ وَ التَّرْغِيبِ فِي الْعَفْوِ.
____________