وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (1).
34501- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ جَارِيَتِهِ- ثُمَّ قَذَفَهَا بِالزِّنَا قَالَ- قَالَ أَرَى عَلَيْهِ خَمْسِينَ جَلْدَةً- وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ- (3) قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ جَعَلَتْهُ فِي حِلٍّ (4) وَ عَفَتْ عَنْهُ- قَالَ لَا ضَرْبَ عَلَيْهِ إِذَا عَفَتْ عَنْهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَرْفَعَهُ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ زَادَ قُلْتُ فَتُغَطِّي رَأْسَهَا مِنْهُ حِينَ أَعْتَقَ نِصْفَهَا قَالَ نَعَمْ وَ تُصَلِّي وَ هِيَ مُخَمَّرَةُ الرَّأْسِ وَ لَا تَتَزَوَّجُ حَتَّى تُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهَا أَوْ يُعْتِقَ النِّصْفَ الْآخَرَ (5). وَ رَوَى الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ الَّذِي قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا لَوْ أَعْتَقَ خَمْسَةَ أَثْمَانِهَا وَ إِلَّا لَاسْتَحَقَّ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً وَ حَاصِلُهُ أَنَّهُ حَمَلَ النِّصْفَ عَلَى غَيْرِ الْحَقِيقِيِّ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى كَوْنِ الْعَشَرَةِ الزَّائِدَةِ تَعْزِيراً لِأَنَّ مَنْ قَذَفَ عَبْداً يَسْتَحِقُّ التَّعْزِيرَ.
34502- 4- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا
____________