وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
34493- 2- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (عَنْ أَبِيهِ) (3) عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّ الْفِرْيَةَ ثَلَاثٌ- يَعْنِي ثَلَاثَ وُجُوهٍ إِذَا رَمَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ بِالزِّنَا- وَ إِذَا قَالَ إِنَّ أُمَّهُ زَانِيَةٌ- وَ إِذَا دَعَا لِغَيْرِ أَبِيهِ فَذَلِكَ فِيهِ حَدٌّ ثَمَانُونَ.
34494- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ (5) إِذَا سَأَلْتَ الْفَاجِرَةَ مَنْ فَجَرَ بِكِ- فَقَالَتْ فُلَانٌ فَإِنَّ عَلَيْهَا حَدَّيْنِ- حَدّاً مِنْ فُجُورِهَا وَ حَدّاً بِفِرْيَتِهَا عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (6) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
34495- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ (8) عَنِ الرِّضَا(ع)فِيمَا كَتَبَ إِلَيْهِ وَ عِلَّةُ ضَرْبِ الْقَاذِفِ- وَ شَارِبِ الْخَمْرِ ثَمَانِينَ جَلْدَةً- لِأَنَّ فِي الْقَذْفِ نَفْيَ الْوَلَدِ- وَ قَطْعَ النَّسْلِ وَ ذَهَابَ النِّسَبِ- وَ كَذَلِكَ شَارِبُ الْخَمْرِ- لِأَنَّهُ إِذَا شَرِبَ هَذَى وَ إِذَا هَذَى افْتَرَى (9)- فَوَجَبَ عَلَيْهِ حَدُّ الْمُفْتَرِي.
____________