أَبْوَابُ حَدِّ الْقَذْفِ
(1) 1 بَابُ تَحْرِيمِهِ حَتَّى قَذْفِ مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ مَعَ عَدَمِ الِاطِّلَاعِ وَ كَذَا قَذْفُ الْمَقْذُوفِ الْقَاذِفَ34485- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ نَهَى عَنْ قَذْفِ مَنْ لَيْسَ عَلَى الْإِسْلَامِ- إِلَّا أَنْ يَطَّلِعَ عَلَى ذَلِكَ مِنْهُمْ- وَ قَالَ أَيْسَرُ مَا يَكُونُ أَنْ يَكُونَ قَدْ كَذَبَ.
34486- 2- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ نَهَى عَنْ قَذْفِ مَنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ- إِلَّا أَنْ تَكُونَ قَدِ اطَّلَعْتَ عَلَى ذَلِكَ مِنْهُ.
34487- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْحَذَّاءِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَسَأَلَنِي رَجُلٌ مَا فَعَلَ غَرِيمُكَ- قُلْتُ ذَاكَ ابْنُ الْفَاعِلَةِ- فَنَظَرَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَظَراً شَدِيداً- قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُ مَجُوسِيٌّ أُمُّهُ أُخْتُهُ- فَقَالَ أَ وَ لَيْسَ
____________