34481- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي امْرَأَةٍ اقْتَضَّتْ جَارِيَةً بِيَدِهَا- قَالَ عَلَيْهَا الْمَهْرُ وَ تُضْرَبُ الْحَدَّ.
34482- 4- (2) قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ وَ تُضْرَبُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً (3).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).
(5) 5 بَابُ أَنَّ حَدَّ الْقِيَادَةِ خَمْسَةٌ وَ سَبْعُونَ سَوْطاً وَ يُنْفَى مِنَ الْمِصْرِ34483- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ (7) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَخْبِرْنِي عَنِ الْقَوَّادِ مَا حَدُّهُ- قَالَ لَا حَدَّ عَلَى الْقَوَّادِ- أَ لَيْسَ إِنَّمَا يُعْطَى الْأَجْرَ عَلَى أَنْ يَقُودَ قُلْتُ- جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّمَا يَجْمَعُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى حَرَاماً- قَالَ ذَاكَ الْمُؤَلِّفُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى حَرَاماً- فَقُلْتُ هُوَ ذَاكَ قَالَ يُضْرَبُ- ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ حَدِّ الزَّانِي خَمْسَةً وَ سَبْعِينَ سَوْطاً- وَ يُنْفَى مِنَ الْمِصْرِ الَّذِي هُوَ فِيهِ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (8)
____________