عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ لِامْرَأَتَيْنِ أَنْ تَبِيتَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ- فَإِنْ فَعَلَتَا نُهِيَتَا عَنْ ذَلِكَ- وَ إِنْ وُجِدَتَا مَعَ النَّهْيِ- جُلِدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَدّاً حَدّاً- فَإِنْ وُجِدَتَا أَيْضاً فِي لِحَافٍ جُلِدَتَا- فَإِنْ وُجِدَتَا الثَّالِثَةَ قُتِلَتَا.
34472- 2- (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي أَوَّلِهِ لَا يَنْبَغِي لِامْرَأَةٍ وَ قَالَ فِي آخِرِهِ فَإِنْ وُجِدَتَا الرَّابِعَةَ قُتِلَتَا.
34473- 3- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ تُوجَدَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ- قَالَ تُجْلَدُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (3) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الزِّنَا (4) وَ غَيْرِهِ (5).
(6) 3 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَسَاحَقَتْ بِكْراً فَحَمَلَتْ34474- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
____________