يَدُلُّ بِدَلِيلِ الْخِطَابِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَ دَلِيلُ الْخِطَابِ يَنْصَرِفُ عَنْهُ لِدَلِيلٍ وَ قَدْ قَدَّمْنَاهُ.
34462- 8- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الَّذِي يُوقِبُ أَنَّ عَلَيْهِ الرَّجْمَ إِنْ كَانَ مُحْصَناً- وَ عَلَيْهِ الْجَلْدَ (2) إِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا مَرَّ (3).
34463- 9- (4) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَتَبَ خَالِدٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ سَلَامٌ عَلَيْكَ- أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أُتِيتُ بِرَجُلٍ قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ- أَنَّهُ يُؤْتَى فِي دُبُرِهِ كَمَا تُؤْتَى الْمَرْأَةُ- فَاسْتَشَارَ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ فَقَالُوا اقْتُلُوهُ- فَاسْتَشَارَ فِيهِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ(ع) فَقَالَ أَحْرِقْهُ بِالنَّارِ فَإِنْ الْعَرَبَ لَا تَرَى الْقَتْلَ شَيْئاً- قَالَ لِعُثْمَانَ مَا تَقُولُ قَالَ أَقُولُ: مَا قَالَ عَلِيٌّ- تُحْرِقُهُ بِالنَّارِ فَكَتَبَ (5) إِلَى خَالِدٍ أَنْ أَحْرِقْهُ بِالنَّارِ (6).
أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حَدَّ اللِّوَاطِ حَدُّ الزِّنَا فِي اعْتِبَارِ الْإِحْصَانِ وَ عَدَمِهِ (7) وَ قَدْ حَمَلَ الشَّيْخُ ذَلِكَ عَلَى عَدَمِ الْإِيقَابِ (8) لِمَا مَرَّ (9)
____________