بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: لَا حَدَّ عَلَى مَجْنُونٍ حَتَّى يُفِيقَ- وَ لَا عَلَى صَبِيٍّ حَتَّى يُدْرِكَ- وَ لَا عَلَى النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1).
34121- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ قَالَ رَوَتِ الْعَامَّةُ وَ الْخَاصَّةُ أَنَّ مَجْنُونَةً فَجَرَ بِهَا رَجُلٌ وَ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهَا- فَأَمَرَ عُمَرُ بِجَلْدِهَا الْحَدَّ- فَمَرَّ بِهَا عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)(3)- فَقَالَ مَا بَالُ مَجْنُونَةِ آلِ فُلَانٍ تُقْتَلُ- (4) فَقِيلَ لَهُ إِنَّ رَجُلًا فَجَرَ بِهَا فَهَرَبَ- وَ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهَا وَ أَمَرَ عُمَرُ بِجَلْدِهَا- فَقَالَ لَهُمْ رُدُّوهَا إِلَيْهِ وَ قُولُوا لَهُ- أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ هَذِهِ مَجْنُونَةُ آلِ فُلَانٍ- وَ أَنَّ النَّبِيَّ(ص)قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ- وَ أَنَّهَا مَغْلُوبَةٌ عَلَى عَقْلِهَا وَ نَفْسِهَا- فَرَدُّوهَا إِلَيْهِ فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
(7) 9 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْجَبَ الْحَدَّ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ جُنَّ ضُرِبَ الْحَدَّ34122- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
____________