وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (1).
(2) 38 بَابُ حُكْمِ الْمَرْأَةِ إِذَا تَشَبَّهَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى وَاقَعَهَا34422- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَحْيَى الدُّورِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ أَبِي رَوْحٍ أَنَّ امْرَأَةً تَشَبَّهَتْ بِأَمَةٍ لِرَجُلٍ وَ ذَلِكَ لَيْلًا- فَوَاقَعَهَا وَ هُوَ يَرَى أَنَّهَا جَارِيَتُهُ- فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ فَأَرْسَلَ إِلَى عَلِيٍّ(ع) فَقَالَ اضْرِبِ الرَّجُلَ حَدّاً فِي السِّرِّ- وَ اضْرِبِ الْمَرْأَةَ حَدّاً فِي الْعَلَانِيَةِ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (4) أَقُولُ: حَمَلَهُ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ عَلَى شَكِّ الرَّجُلِ أَوْ ظَنِّهِ وَ تَفْرِيطِهِ فِي التَّأَمُّلِ وَ أَنَّهُ حِينَئِذٍ يُعَزَّرُ لِمَا تَقَدَّمَ فِي تَزْوِيجِ امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ (5) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (6) وَ قَدْ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَوَطِئَهَا مِنْ غَيْرِ تَحَرُّزٍ (7).
____________