كَانَتْ أَدَّتِ الرُّبُعَ جُلِدَ- وَ إِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ- وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ أَدَّتْ شَيْئاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- أَدَّتِ الرُّبُعَ ضُرِبَ الْحَدَّ (1).
قَالَ الشَّيْخُ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا لَمْ تَكُنْ أَدَّتِ الرُّبُعَ فَإِذَا بَلَغَ الرُّبُعَ غَلَبَ عَلَيْهَا الْحُرِّيَّةُ فَجُلِدَ تَامّاً أَوْ رُجِمَ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).
(3) 35 بَابُ أَنَّ الزَّانِيَ إِذَا هَرَبَ قَبْلَ تَمَامِ الْجَلْدِ رُدَّ وَ حُدَّ34418- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الزَّانِي يُجْلَدُ- فَيَهْرُبُ بَعْدَ أَنْ أَصَابَهُ بَعْضُ الْحَدِّ- أَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُخَلَّى عَنْهُ- وَ لَا يُرَدَّ كَمَا يَجِبُ لِلْمُحْصَنِ إِذَا رُجِمَ قَالَ لَا- وَ لَكِنْ يُرَدُّ حَتَّى يُضْرَبَ الْحَدَّ كَامِلًا- قُلْتُ فَمَا فَرْقٌ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْمُحْصَنِ- وَ هُوَ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ- قَالَ الْمُحْصَنُ هَرَبَ مِنَ الْقَتْلِ- وَ لَمْ يَهْرُبْ إِلَّا إِلَى التَّوْبَةِ- لِأَنَّهُ عَايَنَ الْمَوْتَ بِعَيْنِهِ- وَ هَذَا إِنَّمَا يُجْلَدُ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُوَفَّى الْحَدَّ لِأَنَّهُ لَا يُقْتَلُ.
____________