أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).
(2) 32 بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوكَ إِذَا جُلِدَ ثَمَانَ مَرَّاتٍ فِي الزِّنَا رُجِمَ فِي التَّاسِعَةِ عَبْداً كَانَ أَوْ أَمَةً وَ يُعْطَى مَوْلَاهُ الْقِيمَةَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ34405- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ الْأَصْبَغِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ (4) عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ أَوْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ الشَّكُّ مِنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَمَةٌ زَنَتْ- قَالَ تُجْلَدُ خَمْسِينَ جَلْدَةً- قُلْتُ فَإِنَّهَا عَادَتْ قَالَ تُجْلَدُ خَمْسِينَ- قُلْتُ فَيَجِبُ عَلَيْهَا الرَّجْمُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَالاتِ- قَالَ إِذَا زَنَتْ ثَمَانِيَ مَرَّاتٍ يَجِبُ عَلَيْهَا الرَّجْمُ- قُلْتُ كَيْفَ صَارَ فِي ثَمَانِي مَرَّاتٍ فَقَالَ- لِأَنَّ الْحُرَّ إِذَا زَنَى أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ قُتِلَ- فَإِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ ثَمَانِيَ مَرَّاتٍ رُجِمَتْ فِي التَّاسِعَةِ- قُلْتُ وَ مَا الْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ- رَحِمَهَا أَنْ يَجْمَعَ عَلَيْهَا رِبْقَ الرِّقِّ وَ حَدَّ الْحُرِّ- قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ- أَنْ يَدْفَعَ ثَمَنَهُ إِلَى مَوَالِيهِ مِنْ سَهْمِ الرِّقَابِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- فِي عَبْدٍ زَنَى (5). وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَبْدٌ زَنَى قَالَ
____________