وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الثامن والعشرون 28 · صفحة 132 من 385

[صفحة 132]

غَشِيَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ جُلِدَ الْحَدَّ- وَ إِنْ غَشِيَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ- كَانَ غِشْيَانُهُ إِيَّاهَا رَجْعَةً (1). وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (2).

34398- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي مَمْلُوكٍ- طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ جَامَعَهَا بَعْدُ- فَأَمَرَ رَجُلًا يَضْرِبُهُمَا وَ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا- وَ يَجْلِدُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسِينَ جَلْدَةً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (4) وَ فِي الطَّلَاقِ (5).

(6) 30 بَابُ أَنَّهُ إِذَا شَهِدَ عَلَى الْمُحْصَنِ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ وَ إِنْ شَهِدَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَعَلَيْهِ الْجَلْدُ

34399- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مُحْصَنٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ- فَشَهِدَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ (8) وَجَبَ عَلَيْهِ الرَّجْمُ- وَ إِنْ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ- فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ وَ لَا يُرْجَمُ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ حَدَّ الزَّانِي.

____________
(1)- في الفقيه- رجعة لها (هامش المخطوط).
(2)- الفقيه 4- 27- 5004.
(3)- التهذيب 10- 28- 88.
(4)- تقدم في الحديث 9 من الباب 22 من هذه الأبواب.
(5)- تقدم في الحديث 2 من الباب 26 من أبواب أقسام الطلاق.
(6)- الباب 30 فيه حديث واحد.
(7)- التهذيب 10- 26- 80.
(8)- في المصدر زيادة- قال- فقال- إذا شهد عليه ثلاثة رجال و امرأتان.
التالي صفحة 132 من 385 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...