34382- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ فِي رَجُلٍ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدٌّ- فَلَمْ يُضْرَبْ حَتَّى خُولِطَ- فَقَالَ إِذَا (3) أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ الْحَدَّ وَ هُوَ صَحِيحٌ لَا عِلَّةَ بِهِ مِنْ ذَهَابِ عَقْلِهِ- أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ كَائِناً مَا كَانَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4).
(5) 27 بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَى وَ ادَّعَى الْجَهَالَةَ غَيْرَ الْمُحْتَمَلَةِ فِي حَقِّهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ وَ كَذَا إِنْ تَزَوَّجَتْ ذَاتُ الْبَعْلِ أَوْ ذَاتُ الْعِدَّةِ أَوْ زَنَتْ فِي الْعِدَّةِ وَ مَا يَجِبُ مَعَ انْتِفَاءِ الشُّبْهَةِ34383- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا وَ لَهَا زَوْجٌ- قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ- مُقِيماً مَعَهَا فِي الْمِصْرِ الَّتِي هِيَ فِيهِ- تَصِلُ إِلَيْهِ وَ يَصِلُ إِلَيْهَا- فَإِنَّ عَلَيْهَا مَا عَلَى الزَّانِي الْمُحْصَنِ (7) الرَّجْمَ- وَ إِنْ كَانَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ غَائِباً عَنْهَا- أَوْ كَانَ مُقِيماً مَعَهَا فِي الْمِصْرِ- لَا يَصِلُ إِلَيْهَا وَ لَا تَصِلُ
____________