34088- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ(ص)فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- أُحِبُّ أَنْ تَشْهَدَ لِي عَلَى نِحَلٍ نَحَلْتُهَا ابْنِي- فَقَالَ مَا لَكَ وَلَدٌ سِوَاهُ قَالَ نَعَمْ- قَالَ فَنَحَلْتَهُمْ كَمَا نَحَلْتَهُ قَالَ لَا- قَالَ فَإِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نَشْهَدُ عَلَى الْحَيْفِ (3).
34089- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)لَا تَشْهَدْ عَلَى مَنْ يُطَلِّقُ لِغَيْرِ (5) السُّنَّةِ.
34090- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: تَبْطُلُ الشَّهَادَةُ فِي الرِّبَا وَ الْحَيْفِ (7) وَ إِذَا قَالَ الشُّهُودُ- إِنَّا لَا نَعْلَمُ خَلَّى سَبِيلَهُمْ وَ إِذَا عَلِمُوا عَزَّرَهُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (8).
____________