أَنْ يَنْكُلَ بَعْضُهُمْ فَأُجْلَدَ.
34078- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (2) عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: لَا تُقْبَلُ الشُّهُودُ مُتَفَرِّقِينَ- فَإِنْ كَانُوا ثَلَاثَةً قُبِلَ الرَّابِعُ بَعْدُ.
34079- 3- (3) وَ فِي الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ (4) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَمَّا أَنَا فَلَوْ كُنْتُ مَا شَهِدْتُ أَوَّلَ الشُّهُودِ يَعْنِي فِي الزِّنَا.
(5) 51 بَابُ أَنَّهُ يُحْكَمُ عَلَى الزِّنْدِيقِ بِالزَّنْدَقَةِ إِذَا شَهِدَ عَلَيْهِ بِهَا رَجُلَانِ عَدْلَانِ وَ إِنْ شَهِدَ لَهُ أَلْفٌ بِالْبَرَاءَةِ وَ يُحْكَمُ عَلَى السَّاحِرِ بِشَاهِدَيْنِ34080- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)كَانَ يَحْكُمُ فِي زِنْدِيقٍ- إِذَا شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ- وَ شَهِدَ لَهُ أَلْفٌ بِالْبَرَاءَةِ يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلَيْنِ وَ يُبْطِلُ شَهَادَةَ الْأَلْفِ- لِأَنَّهُ دِينٌ مَكْتُومٌ.
____________