34074- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ يَعْنِي الصَّفَّارَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ(ع)فِي رَجُلٍ- بَاعَ ضَيْعَتَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ وَ هِيَ قِطَاعُ أَرَضِينَ- وَ لَمْ يَعْرِفِ الْحُدُودَ فِي وَقْتِ مَا أَشْهَدَهُ- وَ قَالَ إِذَا أَتَوْكَ بِالْحُدُودِ فَاشْهَدْ بِهَا- هَلْ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ أَوْ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ- فَوَقَّعَ(ع)نَعَمْ يَجُوزُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ كَتَبَ هَلْ يَجُوزُ لِلشَّاهِدِ- الَّذِي أَشْهَدَهُ بِجَمِيعِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ- أَنْ يَشْهَدَ بِحُدُودِ قِطَاعِ الْأَرْضِ الَّتِي لَهُ فِيهَا- إِذَا تُعْرَفُ حُدُودُ هَذِهِ الْقِطَاعِ- بِقَوْمٍ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِذَا كَانُوا عُدُولًا- قَالَ فَوَقَّعَ(ع)نَعَمْ يَشْهَدُونَ عَلَى شَيْءٍ مَفْهُومٍ مَعْرُوفٍ- وَ كَتَبَ رَجُلٌ قَالَ لِرَجُلَيْنِ اشْهَدَا أَنَّ جَمِيعَ الدَّارِ- الَّتِي لَهُ فِي مَوْضِعِ كَذَا وَ كَذَا بِحُدُودِهَا كُلِّهَا- لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَ جَمِيعَ مَا لَهُ فِي الدَّارِ مِنَ الْمَتَاعِ- هَلْ يَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِي مَا فِي الدَّارِ مِنَ الْمَتَاعِ- (وَ الْبَيِّنَةُ لَا تَعْرِفُ الْمَتَاعَ) (3) أَيُّ شَيْءٍ هُوَ فَوَقَّعَ(ع) يَصِحُّ (4) لَهُ مَا أَحَاطَ الشِّرَاءُ بِجَمْعِ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ وَ كَذَا الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى وَ زَادَ وَ كَتَبَ إِلَيْهِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى الْحُدُودِ- إِذَا جَاءَ قَوْمٌ آخَرُونَ مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ- فَشَهِدُوا أَنَّ حُدُودَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الَّتِي بَاعَهَا الرَّجُلُ هَذِهِ- فَهَلْ يَجُوزُ لِهَذَا الشَّاهِدِ- الَّذِي أَشْهَدَهُ بِالضَّيْعَةِ وَ لَمْ يُسَمِّ الْحُدُودَ أَنْ يَشْهَدَ بِالْحُدُودِ- بِقَوْلِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ عَرَفُوا هَذِهِ الضَّيْعَةَ وَ شَهِدُوا لَهُ- أَمْ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ
____________