كَانَ لَا يُجِيزُ- شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ- إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ.
34066- 5- (1) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)إِذَا شَهِدَ رَجُلٌ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ- فَإِنَّ شَهَادَتَهُ تُقْبَلُ وَ هِيَ نِصْفُ شَهَادَةٍ- وَ إِنْ شَهِدَ رَجُلَانِ عَدْلَانِ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ- فَقَدْ ثَبَتَتْ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَاحِدٍ.
34067- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: أَشْهِدْ عَلَى شَهَادَتِكَ مَنْ يَنْصَحُكَ- قَالُوا كَيْفَ يَزِيدُ وَ يَنْقُصُ- قَالَ لَا وَ لَكِنْ مَنْ يَحْفَظُهَا عَلَيْكَ- وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ عَلَى شَهَادَةٍ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).
(4) 45 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي الْحُدُودِ34068- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةً عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ.
34069- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ (7) قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ(ع)لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى
____________