الضَّرِيرُ الشَّهَادَةَ- هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى شَهَادَتِهِ أَمْ لَا يَجُوزُ- فَأَجَابَ(ع)إِذَا حَفِظَ الشَّهَادَةَ وَ حَفِظَ الْوَقْتَ- جَازَتْ شَهَادَتُهُ.
أَقُولُ: وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَحَادِيثُ الشَّهَادَاتِ بِالْعُمُومِ وَ الْإِطْلَاقِ (1).
(2) 43 بَابُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ أَنْ تُعْرَفَ أَوْ يَحْضُرَ مَنْ يَعْرِفُهَا أَوْ تُسْفِرَ عَنْ وَجْهِهَا فَيَنْظُرَ إِلَيْهَا الشَّاهِدُ34059- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِالشَّهَادَةِ عَلَى إِقْرَارِ الْمَرْأَةِ- وَ لَيْسَتْ بِمُسْفِرَةٍ إِذَا عُرِفَتْ بِعَيْنِهَا أَوْ حَضَرَ مَنْ يَعْرِفُهَا- وَ لَا يَجُوزُ عِنْدَهُمْ أَنْ يَشْهَدَ الشُّهُودُ عَلَى إِقْرَارِهَا- دُونَ أَنْ تُسْفِرَ فَيُنْظَرَ إِلَيْهَا.
34060- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْفَقِيهِ(ع)فِي رَجُلٍ- أَرَادَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى امْرَأَةٍ لَيْسَ لَهَا بِمَحْرَمٍ- هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهَا مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ- وَ يَسْمَعَ كَلَامَهَا إِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ عَدْلَانِ- أَنَّهَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ الَّتِي تُشْهِدُكَ وَ هَذَا كَلَامُهَا- أَوْ لَا تَجُوزُ لَهُ الشَّهَادَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَبْرُزَ وَ يُثْبِتَهَا بِعَيْنِهَا- فَوَقَّعَ(ع)تَتَنَقَّبُ وَ تَظْهَرُ لِلشُّهُودِ (5) إِنْ شَاءَ اللَّهُ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (6) قَالَ الصَّدُوقُ وَ هَذَا التَّوْقِيعُ عِنْدِي بِخَطِّهِ ع.
____________