مَرْضِيّاً وَ مَعَهُ شَاهِدٌ آخَرُ.
34051- 20- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ وَ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ وَ النِّسْوَةِ- إِذَا كُنَّ مَسْتُورَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْبُيُوتَاتِ- مَعْرُوفَاتٍ بِالسَّتْرِ وَ الْعَفَافِ مُطِيعَاتٍ لِلْأَزْوَاجِ- تَارِكَاتٍ لِلْبَذَاءِ وَ التَّبَرُّجِ إِلَى الرِّجَالِ فِي أَنْدِيَتِهِمْ.
34052- 21- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا(ع)رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ- وَ أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ نَاصِبِيَّيْنِ- قَالَ كُلُّ مَنْ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ- وَ عُرِفَ بِصَلَاحٍ فِي نَفْسِهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ (3) وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الرِّضَا(ع)(4) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ شَرْطُ قَبُولِ الشَّهَادَةِ مَعْرِفَةُ صَلَاحِ الشَّاهِدِ وَ النَّاصِبُ لَا صَلَاحَ لَهُ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ إِنْ كَانَ الْمُرَادُ غَيْرَ ذَلِكَ لِمَا مَرَّ (5) ذَكَرَهُ الشَّيْخُ (6) وَ غَيْرُهُ (7).
____________