الْحَقِّ- أَ يَحِلُّ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بِقَوْلِ الْبَيِّنَةِ- فَقَالَ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ يَجِبُ عَلَى النَّاسِ- الْأَخْذُ فِيهَا بِظَاهِرِ الْحُكْمِ- الْوِلَايَاتُ وَ الْمَنَاكِحُ وَ الذَّبَائِحُ- وَ الشَّهَادَاتُ وَ الْأَنْسَابُ- فَإِذَا كَانَ ظَاهِرُ الرَّجُلِ ظَاهِراً مَأْمُوناً- جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ لَا يُسْأَلُ عَنْ بَاطِنِهِ.
34035- 4- (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: يَقْضِي بِقَوْلِ الْبَيِّنَةِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ إِذَا لَمْ يَعْرِفْهُمْ- وَ تَرَكَ الْأَنْسَابَ وَ ذَكَرَ بَدَلَهَا الْمَوَارِيثَ. وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ (2) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (3) أَقُولُ: قَدْ عَمِلَ الشَّيْخُ وَ جَمَاعَةٌ (4) بِظَاهِرِهِ وَ ظَاهِرِ أَمْثَالِهِ وَ حَكَمُوا بِعَدَمِ وُجُوبِ التَّفْتِيشِ وَ حَمَلُوا مَا عَارَضَهُ ظَاهِراً عَلَى أَنَّ مَنْ تَكَلَّفَ التَّفْتِيشَ عَنْ حَالِ الشَّاهِدِ يَحْتَاجُ أَنْ يَعْرِفَ وُجُودَ الصِّفَاتِ الْمُعْتَبَرَةِ هُنَاكَ وَ عَلَى أَنَّهُ إِذَا ظَهَرَ شَيْءٌ مِنَ الْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ مِمَّا يُنَافِي الْعَدَالَةَ لَمْ تُقْبَلِ الشَّهَادَةُ وَ إِنْ كَانَ لَا يَجِبُ الْفَحْصُ وَ الَّذِي يُفْهَمُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْكَثِيرَةِ عَدَمُ وُجُوبِ التَّفَحُّصِ وَ أَنَّ الْأَصْلَ الْعَدَالَةُ لَكِنْ بَعْدَ ظُهُورِ الْمُوَاظَبَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ وَ عَدَمِ ظُهُورِ الْفِسْقِ.
34036- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ- وَ أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ نَاصِبِيَّيْنِ قَالَ كُلُّ مَنْ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ- وَ عُرِفَ بِالصَّلَاحِ فِي نَفْسِهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.
____________