اللَّهِ تَعَالَى.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا مَرَّ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).
(3) 37 بَابُ قَبُولِ شَهَادَةِ الْمَحْدُودِ بَعْدَ تَوْبَتِهِ لَا قَبْلَهَا34014- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَحْدُودِ إِذَا تَابَ- أَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ إِذَا تَابَ- وَ تَوْبَتُهُ أَنْ يَرْجِعَ مِمَّا قَالَ- وَ يُكْذِبَ نَفْسَهُ عِنْدَ الْإِمَامِ وَ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ- فَإِذَا فَعَلَ فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْبَلَ شَهَادَتَهُ بَعْدَ ذَلِكَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).
34015- 2- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ- وَ قَدْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ رِجْلُهُ شَهَادَةً فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ- وَ قَدْ كَانَ تَابَ وَ عُرِفَتْ تَوْبَتُهُ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (7).
34016- 3- (8) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع
____________