وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَمِّ سَابِقٍ الْحَاجِّ (2).
(3) 35 بَابُ عَدَمِ قَبُولِ شَهَادَةِ السَّائِلِ بِكَفِّهِ34005- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ (5)(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّائِلِ الَّذِي يَسْأَلُ بِكَفِّهِ (6)- هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ- كَانَ أَبِي لَا يَقْبَلُ شَهَادَتَهُ إِذَا سَأَلَ فِي كَفِّهِ.
34006- 2- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ(ص)شَهَادَةَ السَّائِلِ الَّذِي يَسْأَلُ فِي كَفِّهِ- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ عَلَى الشَّهَادَةِ- وَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَ إِنْ مُنِعَ سَخِطَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)شَهَادَةُ السَّائِلِ الَّذِي يَسْأَلُ فِي كَفِّهِ لَا تُقْبَلُ وَ ذَكَرَ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ (8). وَ رَوَى الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى نَحْوَهُ.
____________