قَالَ: لَا تُصَلِّ خَلْفَ مَنْ يَبْغِي عَلَى الْأَذَانِ وَ الصَّلَاةِ بِالنَّاسِ أَجْراً- وَ لَا تَقْبَلْ شَهَادَتَهُ.
33999- 7- (1) قَالَ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُرِيبِ وَ الْخَصْمِ- وَ دَافِعِ مَغْرَمٍ أَوْ أَجِيرٍ- أَوْ شَرِيكٍ أَوْ مُتَّهَمٍ أَوْ تَابِعٍ (2)- وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ شَارِبِ الْخَمْرِ- وَ لَا شَهَادَةُ اللَّاعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ وَ النَّرْدِ- وَ لَا شَهَادَةُ الْمُقَامِرِ.
34000- 8- (3) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ(ص)لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَ لَا خَائِنَةٍ (4)- وَ لَا ذِي غَمْزٍ (5) عَلَى أَخِيهِ- وَ لَا ظَنِينٍ فِي وَلَاءٍ وَ لَا قَرَابَةٍ- وَ لَا الْقَانِعِ مَعَ أَهْلِ الْبَيْتِ.
قَالَ الصَّدُوقُ الْغَمْزُ الشَّحْنَاءُ وَ الْعَدَاوَةُ وَ الظَّنِينُ الْمُتَّهَمُ فِي دِينِهِ وَ الظَّنِينُ فِي الْوَلَاءِ وَ الْقَرَابَةِ الَّذِي يُتَّهَمُ بِالدُّعَاءِ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَ الْمُتَوَلِّي غَيْرَ مَوَالِيهِ وَ الْقَانِعُ مَعَ أَهْلِ الْبَيْتِ الرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ قَوْمٍ فِي حَاشِيَتِهِمْ كَالْخَادِمِ لَهُمْ وَ التَّابِعِ وَ الْأَجِيرِ وَ نَحْوِهِ.
34001- 9- (6) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع)أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْأَبْرَصِ وَ الْمَجْذُومِ- وَ صَاحِبِ الْفَالِجِ هَلْ تُقْبَلُ (7) شَهَادَتُهُمْ- فَقَدْ رُوِيَ لَنَا أَنَّهُمْ لَا يَؤُمُّونَ الْأَصِحَّاءَ- فَكَتَبَ (8) إِنْ كَانَ مَا بِهِمْ
____________