33986- 4- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ لَوْ أَنَّ أَرْبَعَةً شَهِدُوا عِنْدِي بِالزِّنَا عَلَى رَجُلٍ- وَ فِيهِمْ وَلَدُ زِنًا لَحَدَدْتُهُمْ جَمِيعاً- لِأَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَ لَا يَؤُمُّ النَّاسَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (2).
33987- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ (4) عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ شَهَادَةِ وَلَدِ الزِّنَا- فَقَالَ لَا تَجُوزُ إِلَّا فِي الشَّيْءِ الْيَسِيرِ- إِذَا رَأَيْتَ مِنْهُ صَلَاحاً.
أَقُولُ: هَذَا يَحْتَمِلُ التَّقِيَّةَ.
33988- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ وَلَدِ الزِّنَا فَقَالَ لَا وَ لَا عَبْدٍ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي شَهَادَةِ الْعَبْدِ (6).
33989- 7- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ (8) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا هَلْ
____________