33973- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ يَعْنِي الصَّفَّارَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ(ع) هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ- مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ- فَوَقَّعَ إِذَا شَهِدَ مَعَهُ آخَرُ عَدْلٌ فَعَلَى الْمُدَّعِي يَمِينٌ- وَ كَتَبَ أَ يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ- أَنْ يَشْهَدَ لِوَارِثِ الْمَيِّتِ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً- (وَ هُوَ الْقَابِضُ لِلصَّغِيرِ) (3) وَ لَيْسَ لِلْكَبِيرِ بِقَابِضٍ- فَوَقَّعَ(ع)نَعَمْ وَ يَنْبَغِي لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْهَدَ بِالْحَقِّ- وَ لَا يَكْتُمَ الشَّهَادَةَ- وَ كَتَبَ أَ وَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ عَلَى الْمَيِّتِ- مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ فَوَقَّعَ نَعَمْ مِنْ بَعْدِ يَمِينٍ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ (4) وَ كَذَا الشَّيْخُ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).
(7) 29 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ شَهَادَةِ الْأَجِيرِ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَ جَوَازِهَا لِغَيْرِهِ وَ لَهُ بَعْدَ مُفَارَقَتِهِ وَ جَوَازِ شَهَادَةِ الضَّيْفِ33974- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ
____________