33968- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ فِي خَبَرٍ آخَرَ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3) وَ مَا مَرَّ مِمَّا ظَاهِرُهُ وُجُوبُ شَهَادَةِ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ لَا يَسْتَلْزِمُ وُجُوبَ قَبُولِهَا (4).
(5) 27 بَابُ عَدَمِ قَبُولِ شَهَادَةِ الشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ فِيمَا هُوَ شَرِيكٌ فِيهِ وَ قَبُولِهَا فِي غَيْرِهِ33969- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ ثَلَاثَةِ شُرَكَاءَ- شَهِدَ اثْنَانِ عَنْ (7) وَاحِدٍ قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا.
33970- 2- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ) (9) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)عَنْ رِفْقَةٍ كَانُوا فِي طَرِيقٍ- فَقُطِعَ عَلَيْهِمُ الطَّرِيقُ وَ أَخَذُوا اللُّصُوصَ- فَشَهِدَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ قَالَ- لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إِلَّا بِإِقْرَارٍ
____________