ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ- وَ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ بِلَا رِجَالٍ- فِي كُلِّ مَا لَا يَجُوزُ لِلرِّجَالِ النَّظَرُ إِلَيْهِ- وَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا فِي الْمَنْفُوسِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
33919- 11- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ تَجُوزُ فِي النِّكَاحِ- قَالَ نَعَمْ وَ لَا تَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ قَالَ- وَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الرَّجْمِ- إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ- وَ إِذَا كَانَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ وَ رَجُلَانِ فَلَا يَجُوزُ الرَّجْمُ- قُلْتُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الدَّمِ قَالَ لَا.
33920- 12- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أُجِيزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْغُلَامِ (4) صَاحَ أَوْ لَمْ يَصِحْ- وَ فِي كُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ الرِّجَالُ- تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيهِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (5) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
33921- 13- (6) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)بِامْرَأَةٍ بِكْرٍ زَعَمُوا أَنَّهَا زَنَتْ- فَأَمَرَ النِّسَاءَ فَنَظَرْنَ إِلَيْهَا فَقُلْنَ هِيَ عَذْرَاءُ- فَقَالَ مَا كُنْتُ لِأَضْرِبَ مَنْ عَلَيْهَا (خَاتَمٌ مِنَ اللَّهِ) (7)- وَ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي مِثْلِ هَذَا.
____________