33899- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ فِي الْمُكَاتَبِ إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ:- أَ رَأَيْتَ إِنْ أُعْتِقَ نِصْفُهُ تَجُوزُ (2) شَهَادَتُهُ فِي الطَّلَاقِ- قَالَ إِنْ كَانَ مَعَهُ رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.
أَقُولُ: إِدْخَالُ الْمَرْأَةِ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّ شَهَادَتَهَا لَا تُقْبَلُ فِي الطَّلَاقِ ذَكَرَهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّيْخُ (3) وَ غَيْرُهُمَا (4).
33900- 7- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَوْفَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ جَارِيَةً وَ مَمْلُوكَيْنِ- فَوَرِثَهُمَا أَخٌ لَهُ فَأَعْتَقَ الْعَبْدَيْنِ- وَ وَلَدَتِ الْجَارِيَةُ غُلَاماً- فَشَهِدَا بَعْدَ الْعِتْقِ- أَنَّ مَوْلَاهُمَا كَانَ أَشْهَدَهُمَا- أَنَّهُ كَانَ يَقَعُ عَلَى الْجَارِيَةِ وَ أَنَّ الْحَمْلَ مِنْهُ- قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا وَ يُرَدَّانِ عَبْدَيْنِ كَمَا كَانَا.
33901- 8- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عُثْمَانَ (7) عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمَمْلُوكِ الْمُسْلِمِ- تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لِغَيْرِ مَوَالِيهِ- قَالَ تَجُوزُ فِي الدَّيْنِ وَ الشَّيْءِ الْيَسِيرِ.
____________