حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ شَهَادَةِ الصَّبِيِّ- قَالَ فَقَالَ لَا إِلَّا فِي الْقَتْلِ- يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ كَلَامِهِ وَ لَا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي.
33890- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ قَالَ: سَأَلْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ مَتَى تَجُوزُ شَهَادَةُ الْغُلَامِ- فَقَالَ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ- قُلْتُ وَ يَجُوزُ أَمْرُهُ قَالَ فَقَالَ- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)دَخَلَ بِعَائِشَةَ وَ هِيَ بِنْتُ عَشْرِ سِنِينَ- وَ لَيْسَ يُدْخَلُ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى تَكُونَ امْرَأَةً- فَإِذَا كَانَ لِلْغُلَامِ عَشْرُ سِنِينَ- جَازَ أَمْرُهُ وَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (2) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ أَقُولُ: قَوْلُ إِسْمَاعِيلَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ وَ اسْتِدْلَالُهُ هُنَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ كَمَا لَا يَخْفَى وَ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهِ حَدِيثاً سَمِعَهُ مِنْ أَبِيهِ(ع)يَكُونُ مَخْصُوصاً بِمَا مَرَّ (3) وَ بِمَا يَأْتِي (4).
33891- 4- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الصَّبِيِّ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِي الْقَتْلِ- قَالَ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ كَلَامِهِ وَ لَا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ (6).
33892- 5- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ
____________