33863- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (عَنِ الْعَلَاءِ وَ أَبِي أَيُّوبَ) (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ غَائِبٍ عَنِ (3) امْرَأَتِهِ أَنَّهُ طَلَّقَهَا- فَاعْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ وَ تَزَوَّجَتْ- ثُمَّ إِنَّ الزَّوْجَ الْغَائِبَ قَدِمَ فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْهَا- وَ أَكْذَبَ نَفْسَهُ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ- فَقَالَ لَا سَبِيلَ لِلْأَخِيرِ عَلَيْهَا- وَ يُؤْخَذُ الصَّدَاقُ مِنَ الَّذِي شَهِدَ وَ رَجَعَ- فَيُرَدُّ عَلَى الْأَخِيرِ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا- وَ تَعْتَدُّ مِنَ الْأَخِيرِ- وَ لَا يَقْرَبُهَا الْأَوَّلُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا. وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَشِيخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (5) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمُوسَوِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ نَهِيكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).
____________