33791- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ رَجُلًا اسْتَعْدَى عَلِيّاً(ع)عَلَى رَجُلٍ- فَقَالَ إِنَّهُ افْتَرَى عَلَيَّ- فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)لِلرَّجُلِ أَ فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ قَالَ لَا- ثُمَّ قَالَ (3) لِلْمُسْتَعْدِي أَ لَكَ بَيِّنَةٌ- فَقَالَ مَا لِي بَيِّنَةٌ فَأَحْلِفْهُ لِي- فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)مَا عَلَيْهِ يَمِينٌ.
33792- 2- (4) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ لَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِ الْحَمَّامِ فِيمَا ذَهَبَ مِنَ الثِّيَابِ- لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ الْجُعْلَ عَلَى الْحَمَّامِ- وَ لَمْ يَأْخُذْ عَلَى الثِّيَابِ.
33793- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: حَبْسُ الْإِمَامِ بَعْدَ الْحَدِّ ظُلْمٌ.
(6) 31 بَابُ أَنَّ إِقَامَةَ الْحُدُودِ إِلَى مَنْ إِلَيْهِ الْحُكْمُ وَ الْحَدِّ الَّذِي يَجْرِي فِيهِ الْأَحْكَامُ عَلَى الصِّبْيَانِ وَ الْبَنَاتِ33794- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ
____________