إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- فَحَلَفَ أَنْ لَا يَرْضَى دُونَ النِّصْفِ (1). وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَبَّاحٍ الْمُزَنِيِّ رَفَعَهُ وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي إِرْشَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (3).
33770- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ(ع)جَارِيَتَانِ- فَوَلَدَتَا جَمِيعاً فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ- فَوَلَدَتْ إِحْدَاهُمَا ابْناً وَ الْأُخْرَى بِنْتَا- فَعَمَدَتْ صَاحِبَةُ الْبِنْتِ- فَوَضَعَتْ بِنْتَهَا فِي الْمَهْدِ الَّذِي فِيهِ الِابْنُ وَ أَخَذَتْ ابْنَهَا- فَقَالَتْ صَاحِبَةُ الْبِنْتِ الِابْنُ ابْنِي- وَ قَالَتْ صَاحِبَةُ الِابْنِ الِابْنُ ابْنِي- فَتَحَاكَمَا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع) فَأَمَرَ أَنْ يُوزَنَ لَبَنُهُمَا وَ قَالَ- أَيَّتُهُمَا كَانَتْ أَثْقَلَ لَبَناً فَالابْنُ لَهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ مِثْلَهُ (5).
33771- 7- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ رَفَعَهُ أَنَّ رَجُلًا حَلَفَ أَنْ يَزِنَ فِيلًا- فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ(ص)يُدْخِلُ الْفِيلَ سَفِينَةً- ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى مَوْضِعِ مَبْلَغِ الْمَاءِ مِنَ السَّفِينَةِ- فَيُعَلِّمُ عَلَيْهِ ثُمَّ يُخْرِجُ الْفِيلَ- وَ يُلْقِي فِي السَّفِينَةِ حَدِيداً أَوْ صُفْراً أَوْ مَا شَاءَ- فَإِذَا بَلَغَ (7) الَّذِي عَلَّمَ عَلَيْهِ أَخْرَجَهُ وَ وَزَنَهُ.
____________