عَنِ الْقَوْلِ بِغَيْرِ عِلْمٍ (1) وَ عَنْ كَتْمِ الْعِلْمِ لِغَيْرِ تَقِيَّةٍ (2) وَ حُكْمِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي دِرْعِ طَلْحَةَ وَ غَيْرِ ذَلِكَ (3).
(4) 19 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْقَاضِي تَفْرِيقُ الشُّهُودِ عِنْدَ الرِّيبَةِ وَ اسْتِقْصَاءُ سُؤَالِهِمْ عَنْ مُشَخِّصَاتِ الْقَضِيَّةِ فَإِنِ اخْتَلَفُوا رُدَّتْ شَهَادَتُهُمْ وَ عَدَمِ وُجُوبِ التَّفْرِيقِ33762- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِجَارِيَةٍ- قَدْ شَهِدُوا عَلَيْهَا أَنَّهَا بَغَتْ وَ كَانَ مِنْ قِصَّتِهَا- أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ- وَ كَانَ الرَّجُلُ كَثِيراً مَا يَغِيبُ عَنْ أَهْلِهِ فَشَبَّتِ الْيَتِيمَةُ- فَتَخَوَّفَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا زَوْجُهَا- فَدَعَتْ نِسْوَةً حَتَّى أَمْسَكُوهَا- فَأَخَذَتْ عُذْرَتَهَا بِإِصْبَعِهَا- فَلَمَّا قَدِمَ زَوْجُهَا مِنْ غَيْبَتِهِ- رَمَتِ الْمَرْأَةُ الْيَتِيمَةَ بِالْفَاحِشَةِ- وَ أَقَامَتِ الْبَيِّنَةَ مِنْ جَارَاتِهَا اللَّاتِي سَاعَدْنَهَا عَلَى ذَلِكَ- فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ فَلَمْ يَدْرِ كَيْفَ يَقْضِي فِيهَا- ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ ائْتِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ- وَ اذْهَبْ بِنَا إِلَيْهِ فَأَتَوْا عَلِيّاً(ع)وَ قَصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ- فَقَالَ لِامْرَأَةِ الرَّجُلِ أَ لَكِ بَيِّنَةٌ أَوْ بُرْهَانٌ- قَالَتْ لِي شُهُودٌ هَؤُلَاءِ جَارَاتِي- يَشْهَدْنَ عَلَيْهَا بِمَا أَقُولُ: فَأَحْضَرَتْهُنَّ- وَ أَخْرَجَ عَلِيٌّ(ع)السَّيْفَ مِنْ غِمْدِهِ فَطَرَحَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ- وَ أَمَرَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَأُدْخِلَتْ بَيْتاً- ثُمَّ دَعَا امْرَأَةَ الرَّجُلِ- فَأَدَارَهَا بِكُلِّ وَجْهٍ فَأَبَتْ أَنْ تَزُولَ عَنْ قَوْلِهَا- فَرَدَّهَا إِلَى الْبَيْتِ الَّذِي كَانَتْ فِيهِ- وَ دَعَا إِحْدَى الشُّهُودِ- وَ جَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَ تَعْرِفِينِي- أَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَ هَذَا سَيْفِي- وَ قَدْ قَالَتِ امْرَأَةُ الرَّجُلِ مَا
____________