دِرْعُ طَلْحَةَ- أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ فَقُلْتَ هَذَا مَمْلُوكٌ- وَ لَا أَقْضِي بِشَهَادَةِ مَمْلُوكٍ وَ مَا بَأْسٌ بِشَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ إِذَا كَانَ عَدْلًا- ثُمَّ قَالَ وَيْلَكَ أَوْ وَيْحَكَ- إِنَّ إِمَامَ الْمُسْلِمِينَ يُؤْمَنُ مِنْ أُمُورِهِمْ عَلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)نَحْوَهُ وَ اقْتَصَرَ عَلَى قِصَّةِ عَلِيٍّ(ع)مَعَ شُرَيْحٍ وَ زَادَ فِي آخِرِهَا ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)إِنَّ أَوَّلَ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الْمَمْلُوكِ رُمَعُ (1). مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَ الرِّوَايَةِ الْأُولَى (2).
33738- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَدْ قَضَى بِشَاهِدٍ وَ يَمِينٍ.
33739- 8- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَقْضِي بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ (5)- مَعَ يَمِينِ صَاحِبِ الْحَقِّ.
33740- 9- (6) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)(7) قَالَ: أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)شَهَادَةَ شَاهِدٍ مَعَ يَمِينِ طَالِبِ الْحَقِّ- إِذَا حَلَفَ أَنَّهُ الْحَقُّ.
____________