أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ جَارِيَةٍ- لَمْ تُدْرِكْ بِنْتِ سَبْعِ سِنِينَ مَعَ رَجُلٍ وَ امْرَأَةٍ- ادَّعَى الرَّجُلُ أَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُ- وَ ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا ابْنَتُهَا- فَقَالَ قَدْ قَضَى فِي هَذَا عَلِيٌّ(ع) قُلْتُ وَ مَا قَضَى فِي هَذَا- قَالَ كَانَ يَقُولُ النَّاسُ كُلُّهُمْ أَحْرَارٌ- إِلَّا مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالرِّقِّ وَ هُوَ مُدْرِكٌ- وَ مَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى مَنِ ادَّعَى مِنْ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ- فَإِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَيْهِ وَ يَكُونُ لَهُ رِقّاً- قُلْتُ فَمَا تَرَى أَنْتَ- قَالَ أَرَى أَنْ أَسْأَلَ الَّذِي ادَّعَى أَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُ- بَيِّنَةً عَلَى مَا ادَّعَى- فَإِنْ أَحْضَرَ شُهُوداً يَشْهَدُونَ أَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ (1)- لَا يَعْلَمُونَهُ بَاعَ وَ لَا وَهَبَ- دُفِعَتِ الْجَارِيَةُ إِلَيْهِ- حَتَّى تُقِيمَ الْمَرْأَةُ مَنْ يَشْهَدُ لَهَا- أَنَّ الْجَارِيَةَ ابْنَتُهَا حُرَّةٌ مِثْلُهَا فَلْتُدْفَعْ إِلَيْهَا- وَ تُخْرَجُ مِنْ يَدِ الرَّجُلِ- قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يُقِمِ الرَّجُلُ شُهُوداً أَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُ- قَالَ تُخْرَجُ مِنْ يَدِهِ- فَإِنْ أَقَامَتِ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهَا ابْنَتُهَا دُفِعَتْ إِلَيْهَا- فَإِنْ لَمْ يُقِمِ الرَّجُلُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَى- وَ لَمْ تُقِمِ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَتْ- خُلِّيَ سَبِيلُ الْجَارِيَةِ تَذْهَبُ حَيْثُ شَاءَتْ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (2).
33704- 10- (3) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ (4) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَغْلَةً- فَأَقَامَ أَحَدُهُمَا (5) شَاهِدَيْنِ وَ الْآخَرُ خَمْسَةً- فَقَضَى لِصَاحِبِ الشُّهُودِ الْخَمْسَةِ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ- وَ لِصَاحِبِ الشَّاهِدَيْنِ سَهْمَيْنِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ
____________