غُرَمَائِهِ بِالْحِصَصِ- فَإِنْ أَبَى بَاعَهُ فَقَسَمَهُ بَيْنَهُمْ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ (1) كَمَا رَوَاهُ الشَّيْخُ.
33694- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ(ع)لَا يَحْبِسُ فِي الدَّيْنِ (3) إِلَّا ثَلَاثَةً- الْغَاصِبَ وَ مَنْ أَكَلَ مَالَ الْيَتِيمِ ظُلْماً- وَ مَنِ اؤْتُمِنَ عَلَى أَمَانَةٍ فَذَهَبَ بِهَا- وَ إِنْ وَجَدَ لَهُ شَيْئاً بَاعَهُ غَائِباً كَانَ أَوْ شَاهِداً.
قَالَ الشَّيْخُ هَذَا يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ مَا كَانَ يَحْبِسُ عَلَى وَجْهِ الْعُقُوبَةِ إِلَّا الثَّلَاثَةَ الَّذِينَ ذَكَرَهُمْ وَ الثَّانِي أَنَّهُ مَا كَانَ يَحْبِسُ حَبْساً طَوِيلًا إِلَّا الثَّلَاثَةَ الَّذِينَ اسْتَثْنَاهُمْ لِأَنَّ الْحَبْسَ فِي الدَّيْنِ إِنَّمَا يَكُونُ مِقْدَارَ مَا تَبَيَّنَ حَالُهُ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْحَجْرِ (5) وَ فِي الْجُمُعَةِ (6) وَ غَيْرِهِمَا (7) وَ لَا يَخْفَى أَنَّ تَارِكَ قَضَاءِ الدَّيْنِ مَعَ قُدْرَتِهِ لَا يَخْرُجُ عَنِ الثَّلَاثَةِ.
____________