وَ رَوَاهُ أَيْضاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (1).
33687- 3- (2) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ جَمِيلٍ وَ هِشَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَ الْيَمِينُ عَلَى مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ.
33688- 4- (3) وَ فِي حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي آدَابِ الْقَضَاءِ- وَ رَدِّ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعِي مَعَ بَيِّنَتِهِ- فَإِنَّ ذَلِكَ أَجْلَى لِلْعَمَى وَ أَثْبَتُ فِي الْقَضَاءِ.
أَقُولُ: هَذَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ مَعَ قَبُولِ الْمُدَّعِي لِلْيَمِينِ لِتَصْرِيحِ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ وَ غَيْرِهِ بِنَفْيِ الْوُجُوبِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الدَّعْوَى عَلَى الْمَيِّتِ لِمَا مَرَّ (4) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ الْعَامَّةِ وَ يُؤَيِّدُ الِاسْتِحْبَابَ أَنَّ أَكْثَرَ مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ مُسْتَحَبٌّ فِعْلًا أَوْ تَرْكاً مَعَ مَا يُفْهَمُ مِنَ التَّعْلِيلِ وَ أَفْعَلِ التَّفْضِيلِ.
(5) 9 بَابُ أَنَّ مَنْ رَضِيَ بِالْيَمِينِ فَحَلَفَ لَهُ فَلَا دَعْوَى لَهُ بَعْدَ الْيَمِينِ وَ إِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ (6)33689- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي
____________