33665- 3- (1) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيُّ(ع)فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِالْبَيِّنَاتِ- وَ الْأَيْمَانِ فِي الدَّعَاوِي- فَكَثُرَتِ الْمُطَالَبَاتُ وَ الْمَظَالِمُ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ- إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَ أَنْتُمْ تَخْتَصِمُونَ- وَ لَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ- وَ إِنَّمَا أَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ- فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ بِشَيْءٍ فَلَا يَأْخُذَنَّهُ- فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 3 بَابُ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَ حُكْمِ دَعْوَى الْقَتْلِ وَ الْجُرْحِ وَ أَنَّ بَيِّنَةَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَا تُقْبَلُ مَعَ التَّعَارُضِ وَ غَيْرِهِ33666- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ جَمِيلٍ وَ هِشَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَ الْيَمِينُ عَلَى مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِيهِ وَ جَمِيلٍ بِالْعَطْفِ (6).
33667- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (8) عَنْ بُرَيْدِ بْنِ
____________