وَ قَالَ إِنَّ دَاوُدَ(ع)قَالَ- يَا رَبِّ أَرِنِي الْحَقَّ كَمَا هُوَ عِنْدَكَ- حَتَّى أَقْضِيَ بِهِ فَقَالَ إِنَّكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ- فَأَلَحَّ عَلَى رَبِّهِ حَتَّى فَعَلَ- فَجَاءَهُ رَجُلٌ يَسْتَعْدِي عَلَى رَجُلٍ- فَقَالَ إِنَّ هَذَا أَخَذَ مَالِي فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى دَاوُدَ- أَنَّ هَذَا الْمُسْتَعْدِيَ قَتَلَ أَبَا هَذَا وَ أَخَذَ مَالَهُ- فَأَمَرَ دَاوُدُ بِالْمُسْتَعْدِي فَقُتِلَ وَ أُخِذَ مَالُهُ- فَدُفِعَ إِلَى الْمُسْتَعْدَى عَلَيْهِ قَالَ فَعَجِبَ النَّاسُ- وَ تَحَدَّثُوا حَتَّى بَلَغَ دَاوُدَ(ع) وَ دَخَلَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ مَا كَرِهَ- فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ يَرْفَعَ ذَلِكَ فَفَعَلَ ثُمَّ أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ- أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ- وَ أَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِي يَحْلِفُونَ بِهِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ نَحْوَهُ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
33659- 3- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءَ شَكَا إِلَى رَبِّهِ- كَيْفَ أَقْضِي فِي أُمُورٍ لَمْ أُخْبَرْ بِبَيَانِهَا- قَالَ فَقَالَ لَهُ رُدَّهُمْ إِلَيَّ- وَ أَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِي يَحْلِفُونَ بِهِ.
33660- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ فَضْلٍ الْأَعْوَرِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِذَا قَامَ قَائِمُ آلِ مُحَمَّدٍ(ص) حَكَمَ بِحُكْمِ دَاوُدَ (4)(ع)لَا يَسْأَلُ بَيِّنَةً.
33661- 5- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَا
____________