33650- 2- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ قَاضٍ- وَ كَانَ يَقْضِي بِالْحَقِّ فِيهِمْ- فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ لِامْرَأَتِهِ- إِذَا أَنَا مِتُّ فَاغْسِلِينِي وَ كَفِّنِينِي- وَ ضَعِينِي عَلَى سَرِيرِي وَ غَطِّي وَجْهِي- فَإِنَّكِ لَا تَرَيْنَ سُوءاً- فَلَمَّا مَاتَ فَعَلَتْ ذَلِكَ ثُمَّ مَكَثَ بِذَلِكَ حِيناً- ثُمَّ إِنَّهَا كَشَفَتْ عَنْ وَجْهِهِ لِتَنْظُرَ إِلَيْهِ- فَإِذَا هِيَ (2) بِدُودَةٍ تَقْرِضُ مَنْخِرَهُ فَفَزِعَتْ مِنْ ذَلِكَ- فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ أَتَاهَا فِي مَنَامِهَا- فَقَالَ لَهَا أَفْزَعَكِ مَا رَأَيْتِ قَالَتْ أَجَلْ- فَقَالَ لَهَا أَمَا لَئِنْ كُنْتِ فَزِعْتِ مَا كَانَ الَّذِي رَأَيْتِ- إِلَّا فِي أَخِيكِ فُلَانٍ أَتَانِي وَ مَعَهُ خَصْمٌ لَهُ- فَلَمَّا جَلَسَا إِلَيَّ قُلْتُ اللَّهُمَّ اجْعَلِ الْحَقَّ لَهُ- وَ وَجِّهِ الْقَضَاءَ عَلَى صَاحِبِهِ- فَلَمَّا اخْتَصَمَا إِلَيَّ كَانَ الْحَقُّ لَهُ- وَ رَأَيْتُ ذَلِكَ بَيِّناً فِي الْقَضَاءِ- فَوَجَّهْتُ الْقَضَاءَ لَهُ عَلَى صَاحِبِهِ- فَأَصَابَنِي مَا رَأَيْتِ لِمَوْضِعِ هَوَايَ كَانَ مَعَ مُوَافَقَةِ الْحَقِّ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ نَحْوَهُ (3) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الطُّوسِيُّ فِي الْأَمَالِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْجِعَابِيِّ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُفْيَانَ الْمُزَنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)(4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
____________