قَالَ وَ يُؤْخَذُ الْبَاقِي- فَيَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ أَرْزَاقَ أَعْوَانِهِ عَلَى دِينِ اللَّهِ- وَ فِي مَصْلَحَةِ مَا يَنُوبُهُ مِنْ تَقْوِيَةِ الْإِسْلَامِ- وَ تَقْوِيَةِ الدِّينِ فِي وُجُوهِ الْجِهَادِ- وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ مَصْلَحَةُ الْعَامَّةِ ثُمَّ قَالَ- إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً مِنَ الْأَمْوَالِ إِلَّا وَ قَدْ قَسَّمَهُ- فَأَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ- الْخَاصَّةَ وَ الْعَامَّةَ وَ الْفُقَرَاءَ وَ الْمَسَاكِينَ- وَ كُلَّ صِنْفٍ مِنْ صُنُوفِ النَّاسِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ فِي مَحَلِّهِ (1) أَقُولُ: يَظْهَرُ مِنْهُ جَوَازُ الرِّزْقِ لِلْقَاضِي مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَ يَأْتِي حَدِيثٌ آخَرُ مِثْلُهُ (2) وَ النَّصُّ الْعَامُّ كَثِيرٌ مُتَفَرِّقٌ فَلَعَلَّ الْأَوَّلَ مَخْصُوصٌ بِمَا يَكُونُ مِنَ السُّلْطَانِ عَلَى الْقَضَاءِ بِأَنْ يَجْعَلَ لَهُ عَلَى كُلِّ قَضَاءٍ شَيْئاً مُعَيَّناً أَوْ لِكُلِّ يَوْمٍ شَيْئاً مَعْلُوماً فَيَكُونَ أُجْرَةً أَوْ رِشْوَةً.
33642- 3- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الرِّشَا فِي الْحُكْمِ هُوَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (4) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (5).
33643- 4- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ
____________