إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْمَكِيِّ عَنْ أَبِي الصَّلْتِ الْهَرَوِيِّ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ دَاوُدَ(ع)عَجَّلَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ- فَقَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤٰالِ نَعْجَتِكَ إِلىٰ نِعٰاجِهِ (1)- وَ لَمْ يَسْأَلِ الْمُدَّعِيَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ- وَ لَمْ يُقْبِلْ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ- فَيَقُولَ لَهُ مَا تَقُولُ- فَكَانَ هَذَا خَطِيئَةَ رَسْمِ الْحُكْمِ لَا مَا ذَهَبْتُمْ إِلَيْهِ.
33630- 6- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّازِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ(ص)لَمَّا وَجَّهَنِي إِلَى الْيَمَنِ- إِذَا تُحُوكِمَ (3) إِلَيْكَ فَلَا تَحْكُمْ لِأَحَدِ الْخَصْمَيْنِ- دُونَ أَنْ تَسْأَلَ (4) مِنَ الْآخَرِ- قَالَ فَمَا شَكَكْتُ فِي قَضَاءٍ بَعْدَ ذَلِكَ.
33631- 7- (5) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ الْحَسَنِ (6) عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّ النَّبِيَّ(ص)حِينَ بَعَثَهُ بِبَرَاءَةَ إِلَى أَنْ قَالَ- فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ سَيَتَقَاضَوْنَ إِلَيْكَ- فَإِذَا أَتَاكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِ لِوَاحِدٍ- حَتَّى تَسْمَعَ الْآخَرَ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ تَعْلَمَ الْحَقَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).
____________