فَقُلْ لَهُمْ- فَمَنْ حَكَمَ بِحُكْمٍ فِيهِ اخْتِلَافٌ- فَهَلْ خَالَفَ رَسُولَ اللَّهِ(ص)فَيَقُولُونَ نَعَمْ- فَإِنْ قَالُوا لَا فَقَدْ نَقَضُوا أَوَّلَ كَلَامِهِمْ- فَقُلْ لَهُمْ مَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ- فَإِنْ قَالُوا مَنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ- فَقُلْ مَنْ لَا يُخْتَلَفُ فِي عِلْمِهِ- فَإِنْ قَالُوا مَنْ (1) ذَاكَ- فَقُلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)صَاحِبَ ذَاكَ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَمْ يَسْتَخْلِفْ (2) أَحَداً- فَقَدْ ضَيَّعَ مَنْ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ مِمَّنْ يَكُونُ بَعْدَهُ- قَالَ وَ مَا يَكْفِيهِمُ الْقُرْآنُ- قَالَ بَلَى لَوْ وَجَدُوا لَهُ مُفَسِّراً- قَالَ وَ مَا فَسَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص) قَالَ بَلَى قَدْ فَسَّرَهُ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ- وَ فَسَّرَ لِلْأُمَّةِ شَأْنَ ذَلِكَ الرَّجُلِ- وَ هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ع)إِلَى أَنْ قَالَ- وَ الْمُحْكَمُ لَيْسَ بِشَيْئَيْنِ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ وَاحِدٌ- فَمَنْ حَكَمَ بِحُكْمٍ لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَافٌ- فَحُكْمُهُ مِنْ حُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ حَكَمَ بِحُكْمٍ فِيهِ اخْتِلَافٌ فَرَأَى أَنَّهُ مُصِيبٌ- فَقَدْ حَكَمَ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ.
33535- 4- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْهِلَالِيِّ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (صلوات الله عليه) قَالَ: إِنَّ اللَّهَ طَهَّرَنَا وَ عَصَمَنَا- وَ جَعَلَنَا شُهَدَاءَ عَلَى خَلْقِهِ وَ حُجَّتَهُ فِي أَرْضِهِ- وَ جَعَلَنَا مَعَ الْقُرْآنِ- (وَ الْقُرْآنَ) (4) مَعَنَا لَا نُفَارِقُهُ وَ لَا يُفَارِقُنَا (5).
33536- 5- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ
____________قده".
(6)- الكافي 1- 213- 1.