عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِنَّ الشَّكَّ وَ الْمَعْصِيَةَ فِي النَّارِ لَيْسَا مِنَّا وَ لَا إِلَيْنَا.
33495- 32- (1) وَ فِي كِتَابِ التَّوْحِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ (2) عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)مَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ- قَالَ أَنْ يَقُولُوا مَا يَعْلَمُونَ وَ يَقِفُوا عِنْدَ مَا لَا يَعْلَمُونَ. وَ رَوَاهُ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ (3). 33496- 33- (4) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَا حَجَبَ اللَّهُ عِلْمَهُ عَنِ الْعِبَادِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمْ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (5) وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْوُجُوبِ وَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الِاحْتِيَاطُ بِمُجَرَّدِ احْتِمَالِ الْوُجُوبِ بِخِلَافِ الشَّكِّ فِي التَّحْرِيمِ فَيَجِبُ الِاحْتِيَاطُ وَ لَوْ وَجَبَ الِاحْتِيَاطُ فِي الْمَقَامَيْنِ لَزِمَ تَكْلِيفُ مَا لَا يُطَاقُ إِذْ كَثِيرٌ مِنَ الْأَشْيَاءِ يَحْتَمِلُ الْوُجُوبَ وَ التَّحْرِيمَ وَ لَا خِلَافَ فِي نَفْيِ الْوُجُوبِ فِي مَقَامِ الشَّكِّ فِي
____________