عَلَى) (1) غَيْرِ طَرِيقٍ- فَلَا يَزِيدُهُ بُعْدُهُ عَنِ الطَّرِيقِ الْوَاضِحِ- إِلَّا بُعْداً عَنْ حَاجَتِهِ- وَ إِنَّ الْعَامِلَ بِالْعِلْمِ كَالسَّائِرِ عَلَى الطَّرِيقِ الْوَاضِحِ- فَلْيَنْظُرْ نَاظِرٌ أَ سَائِرٌ هُوَ أَمْ رَاجِعٌ.
33412- 31- (2) وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي خُطْبَةٍ لَهُ قَالَ: وَ إِنَّمَا النَّاسُ رَجُلَانِ مُتَتَبِّعٌ شِرْعَةً وَ مُبْتَدِعٌ بِدْعَةً- لَيْسَ مَعَهُ مِنَ اللَّهِ بُرْهَانُ سُنَّةٍ وَ لَا ضِيَاءُ حُجَّةٍ.
33413- 32- (3) مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ الطَّبَرِيُّ فِي بِشَارَةِ الْمُصْطَفَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبَصْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَقِيهِ (4) عَنْ حَمَّوَيْهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حَمَّوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُطَّلِبِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَهْدِيٍّ الْكِنْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ طَرِيفٍ الْحَجَرِيِّ (5) عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْكَابُلِيِّ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اخْتِلَافِ الشِّيعَةِ- فَقَالَ إِنَّ دِينَ اللَّهِ لَا يُعْرَفُ بِالرِّجَالِ- بَلْ بِآيَةِ الْحَقِّ- فَاعْرِفِ الْحَقَّ تَعْرِفْ أَهْلَهُ- إِنَّ الْحَقَّ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ- وَ الصَّادِعَ بِهِ مُجَاهِدٌ وَ بِالْحَقِّ أُخْبِرُكَ فَأَرْعِنِي سَمْعَكَ- وَ ذَكَرَ كَلَاماً طَوِيلًا- حَاصِلُهُ الْأَمْرُ بِالرُّجُوعِ إِلَيْهِمْ(ع)فِي الْأَحْكَامِ- وَ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ. وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي مَجَالِسِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَهْدِيٍّ مِثْلَهُ (6).
____________