وَ أَحَادِيثِنَا- فَإِنْ أَشْبَهَهَا فَهُوَ حَقٌّ- وَ إِنْ لَمْ يُشْبِهْهَا فَهُوَ بَاطِلٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2) وَ لَا يَخْفَى أَنَّ التَّرْجِيحَ بِاعْتِبَارِ ثِقَةِ الرَّاوِي إِنَّمَا هُوَ عِنْدَ الشَّكِّ فِي ثُبُوتِ الْخَبَرِ فَلَا يُمْكِنُ فِي الْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ وَ لَا الْمَحْفُوفِ بِالْقَرَائِنِ الْكَثِيرَةِ الْآتِيَةِ فِي آخِرِ الْكِتَابِ وَ أَنَّ الْعَرْضَ عَلَى الْقُرْآنِ وَحْدَهُ لَمْ يُصَرَّحْ بِهِ بَلْ يَحْتَمِلُ إِرَادَةُ الْعَرْضِ عَلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ مَعاً بِحَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ وَ يَحْتَمِلُ الِاخْتِصَاصُ بِالْحَدِيثَيْنِ الثَّابِتَيْنِ الْمُتَعَارِضَيْنِ وَ يَحْتَمِلُ التَّقِيَّةُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
(3) 10 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَقْلِيدِ غَيْرِ الْمَعْصُومِ(ع)فِيمَا يَقُولُ بِرَأْيِهِ وَ فِيمَا لَا يَعْمَلُ فِيهِ بِنَصٍّ عَنْهُمْ ع33382- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (عَنْ أَبِيهِ) (5) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ اتَّخَذُوا أَحْبٰارَهُمْ- وَ رُهْبٰانَهُمْ أَرْبٰاباً مِنْ دُونِ اللّٰهِ (6)- فَقَالَ أَمَا وَ اللَّهِ مَا دَعَوْهُمْ إِلَى عِبَادَةِ أَنْفُسِهِمْ- وَ لَوْ دَعَوْهُمْ مَا أَجَابُوهُمْ- وَ لَكِنْ أَحَلُّوا لَهُمْ حَرَاماً وَ حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ حَلَالًا- فَعَبَدُوهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ.
____________